@@@ الباشق @@@
25-02-2003, 04:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد
هذا ما قاله الشيخ ناصر العمر -حفظه الله- في درسه الأسبوعي الذي يلقيه في مسجد خالد بن الوليد في الرياض/ حي الروضه (والذي يشرح فيه كتاب منار السبيل في شرح الدليل وتفسير سورة يوسف -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-) لليوم الأحد الموافق 25من شهر شوّال للعام 1423 للهجرة, في إجابة على الكثير من التساؤلات التي وردته عن المساهمة في شركة الإتصالات
أولاً : ذكر الشيخ -حفظه الله- أن المسألة خلافية بين العلماء
ثانياً : قال أن الشركات على أنواع ثلاث
شركة عملها حلال واضح
شركة عملها حرام واضح
شركة عملها مختلط الحرام والحلال
وما يهمنا هنا هو النوع الثالث
ذكر الشيخ -حفظه الله- أن رأيه الشخصي هو
إن الشركة إذا غلب على عملها الحرام فهي حرام
وإذا غلب على عملها الحلال فهي حلال
وشدّد الشيخ -حفظه الله- على أن هذا رأيه الشخصي
وضرب على ذلك مثال: شركات الكهرباء,, فهل تعتبر حراماً لأنها توصل الكهرباء إلى البنوك الربوية وما شابهها..؟؟
ثالثاً : قال الشيخ -حفظه الله- أن المساهم فيها يجب عليه تحرّي نسبة الحرام في الشركة,, وأن يخرج هذه النسبة من أرباحه فيها. مثال--إذا كانت نسبة التعاملات المحرمة في الشركة 5% فلا يجوز للمساهم أن يأخذ كامل الربح الذي يحصل عليه,, وإنما يخرج من ذاك الربح ما نسبته 5%.. فيكون ربحه 95% مما حصل عليه من أرباح
وأما من جهل القدر في تعاملات الشركة (قدر الحرام إلى الحلال) فيُقدّر النسبة ويحتاط لنفسه بالزيادة
وذكر أن هذا هو ما كان عليه الشيخان عبدالعزيز بن باز ومحمد بن عثيمين -رحمهما الله
وخير الأمثلة على ذلك شركة سابك.. حيث إن الشركة تذكر نسبة تعاملاتها المحرمة الربوية.. لعملائها.. وبذلك يخرج العملاء من أرباحهم النسبة الحرام الى النسبة الحلال..
ثم قال -حفظه الله- أنه إذا قال قائل أنه لا يعلم نسبة الحلال إلى الحرام في الشركة, ولا يستطيع أن يقدّرها : فلا يجوز له المساهمة فيها
رابعاً : نصح الشيخ -حفظه الله- عموم المسلمين بألا يشتركوا فيها براءة لدينهم ومالهم
والله الموفق إلى سواء السبيل
ملاحظة هامة :: طلب الشيخ حفظه الله ممن أراد أن ينقل عنه أن ينقل عنه فتواه كاملة ولا يسمح لأحد أن يجتزّها أو يذكر منها بعضها.. وإنما هي فتوى واحدة لا تتجزأ ولا تُقسّم
المساهمه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد
هذا ما قاله الشيخ ناصر العمر -حفظه الله- في درسه الأسبوعي الذي يلقيه في مسجد خالد بن الوليد في الرياض/ حي الروضه (والذي يشرح فيه كتاب منار السبيل في شرح الدليل وتفسير سورة يوسف -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-) لليوم الأحد الموافق 25من شهر شوّال للعام 1423 للهجرة, في إجابة على الكثير من التساؤلات التي وردته عن المساهمة في شركة الإتصالات
أولاً : ذكر الشيخ -حفظه الله- أن المسألة خلافية بين العلماء
ثانياً : قال أن الشركات على أنواع ثلاث
شركة عملها حلال واضح
شركة عملها حرام واضح
شركة عملها مختلط الحرام والحلال
وما يهمنا هنا هو النوع الثالث
ذكر الشيخ -حفظه الله- أن رأيه الشخصي هو
إن الشركة إذا غلب على عملها الحرام فهي حرام
وإذا غلب على عملها الحلال فهي حلال
وشدّد الشيخ -حفظه الله- على أن هذا رأيه الشخصي
وضرب على ذلك مثال: شركات الكهرباء,, فهل تعتبر حراماً لأنها توصل الكهرباء إلى البنوك الربوية وما شابهها..؟؟
ثالثاً : قال الشيخ -حفظه الله- أن المساهم فيها يجب عليه تحرّي نسبة الحرام في الشركة,, وأن يخرج هذه النسبة من أرباحه فيها. مثال--إذا كانت نسبة التعاملات المحرمة في الشركة 5% فلا يجوز للمساهم أن يأخذ كامل الربح الذي يحصل عليه,, وإنما يخرج من ذاك الربح ما نسبته 5%.. فيكون ربحه 95% مما حصل عليه من أرباح
وأما من جهل القدر في تعاملات الشركة (قدر الحرام إلى الحلال) فيُقدّر النسبة ويحتاط لنفسه بالزيادة
وذكر أن هذا هو ما كان عليه الشيخان عبدالعزيز بن باز ومحمد بن عثيمين -رحمهما الله
وخير الأمثلة على ذلك شركة سابك.. حيث إن الشركة تذكر نسبة تعاملاتها المحرمة الربوية.. لعملائها.. وبذلك يخرج العملاء من أرباحهم النسبة الحرام الى النسبة الحلال..
ثم قال -حفظه الله- أنه إذا قال قائل أنه لا يعلم نسبة الحلال إلى الحرام في الشركة, ولا يستطيع أن يقدّرها : فلا يجوز له المساهمة فيها
رابعاً : نصح الشيخ -حفظه الله- عموم المسلمين بألا يشتركوا فيها براءة لدينهم ومالهم
والله الموفق إلى سواء السبيل
ملاحظة هامة :: طلب الشيخ حفظه الله ممن أراد أن ينقل عنه أن ينقل عنه فتواه كاملة ولا يسمح لأحد أن يجتزّها أو يذكر منها بعضها.. وإنما هي فتوى واحدة لا تتجزأ ولا تُقسّم
المساهمه